كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وكذلك نُقل حَدُّ تطويله في حديث أبي موسى، وجابرِ بنِ عبد اللَّه.
وفي أبي داود: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سجَد، فلم يكدْ يرفعُ (¬1) (¬2).
وقياسًا على الركوع، لأنها أركان.
ووجهُ القول بعدم التطويل، وأظنه لمالك -واللَّه أعلم-: أن ابن عباس، وعائشة -رضي اللَّه عنهما- وصفا طولَ الركوع والقيام (¬3) دونَ السجود، ولأن الركوع والقراءة كُرِّرا، فطُوِّلا؛ لأنهما غُيِّرا، والسجودُ لم يتغير، فلا يطول، كالجلوس والتشهد، ولأن الفصل بينهما لم يطول إجماعًا، فلو طول السجود، لطول الفصل كالركوع.
الرابع: قولها: "ثم فعل في الركعة الثانية مثلَ ما فعلَ في الأولى":
لا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصرُ مما قبلهما، وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية (¬4): أنهما (¬5) أقصر مما (¬6) قبلهما (¬7).
¬__________
(¬1) "يكد يرفع" بياض في "ت".
(¬2) رواه أبو داود (1194)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يركع ركعتين، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-.
(¬3) في "ت": "القيام والركوع".
(¬4) "الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصر مما قبلهما وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية" ليس في "ت".
(¬5) في "ق": "أنها".
(¬6) في "ت": "كما".
(¬7) في "ق": "قبلها".

الصفحة 101