كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

واختلف العلماء في القيام الأول، والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى، فإنه بمعنى قوله: "دون القيام الأول"، أو مساوٍ لذلك، وأقصر من أولِ قيام، وأولِ ركوع، وإن هذا معنى قوله (¬1): القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع (¬2)؟
والوجهُ الأولُ أظهرُ، وهو قول مالك: إن كل ركعة دون (¬3) التي قبلها، وهو مقتضى الحديث؛ لأنه كذلك قال في كل قيام وركعة: إنه (¬4) دون الأول، فدل أنه يريد الذي قبلَه، ويعضدُه قولُه في الحديث الآخر، عن جابر: ليسَ منها (¬5) ركعةٌ إلَّا التي قبلَها أطولُ مِنَ التي بعدَها (¬6).
الخامس: قولها: "فخطبَ الناسَ، فحَمِدَ اللَّه، وأثنى عليه" ظاهره: أن لصلاةِ كسوفِ الشمس خطبةً (¬7)، ولم ير ذلك مالكٌ، وأبو
¬__________
(¬1) في "ت": "وأن معنى قولها".
(¬2) "من الركعة الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع؟ " ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "أقصر من".
(¬4) "إنه" ليس في "ت".
(¬5) في "ق": "منهما".
(¬6) رواه مسلم (904)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.
(¬7) في "ت": "أن الصلاة للكسوف خطبة".

الصفحة 102