كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها.
ق (¬1): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنُّ من شاهد الحال؛ حيث قال: "فَزِعًا يخشى أن تكونَ الساعةُ"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الريح أن يكون كريح قوم (¬2) عاد، ولم يخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (¬3)، أو قرينةٍ دلَّتْ عليه (¬4).
قلت: وهذا تنبيه حسن، واللَّه أعلم.
وقوله: "بأطول (¬5) قيام، وركوع، وسجود": يقوي القولَ المشهورَ عندنا؛ بإطالة السجود.
وفيه: دليل على القول المشهور -أيضًا- من أن (¬6) سنتها المسجد دون المصلَّى، وهو المشهور عند العلماء أيضًا، وسره (¬7) -واللَّه أعلم-:
¬__________
(¬1) "ق" بياض في "ت".
(¬2) "قوم" ليس في "ق".
(¬3) "الحال" ليس في "ت".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 142).
(¬5) في "خ" و"ت": "كأطول".
(¬6) "من" ليست في "خ".
(¬7) في "ت": "ومرة".

الصفحة 112