كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

له البخاري، ولا مسلم شيئًا، واللَّه أعلم (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الاستسقاءُ: طلبُ السُّقْيا، وهو استِفْعال من سَقَيْتُ، ويقال: سَقَى، وأَسْقَى، لغتان، وقيل: سَقاه: ناولَه ليشرب، وأَسْقاه: جعلَ له شربًا (¬2).
الثاني: صلاةُ الاستسقاء سُنَّةٌ عند الجمهور، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمدُ، وصاحبا (¬3) أبي حنيفة: أبو يوسفَ، ومحمدٌ (¬4).
وقال أبو حنيفةَ، والنخعيُّ: لا تُسَنُّ لها الصلاةُ، بل يخرج الإمامُ، ويدعو، فإن صلَّى الناسُ (¬5) وحدانًا، جاز.
ومنشأ الخلاف في ذلك: أنه قد صحَّ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استسقى، وصلَّى، وفي بعض الآثار: أنه دعا، ولم يذكر الصلاة، فهذا منشأ الخلاف.
والقائلون (¬6) بأن من سنَّة الاستسقاء الصلاةَ أجمعوا على أن
¬__________
(¬1) قلت: وقد تقدم الكلام عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وبين عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربِّه راوي حديث الأذان.
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (15/ 47)، وانظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2379)، (مادة: سقى).
(¬3) في "ت": "وصاحب".
(¬4) في "ت" زيادة: "بن الحسن".
(¬5) "الناس" ليس في "ق".
(¬6) "والقائلون" ليس في "ت".

الصفحة 118