كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وهل هو تشبه (¬1) في العدد، أو في العدد والجهر والتكبير؟ فيه احتمال.
وقالت جماعة بالتخيير بين التكبير وتركِه، وهو قول داود.
وخَرَّجَ الدارقطني: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى في الاستسقاء ركعتين؛ كَبَّرَ في الأولى سبعَ تكبيرات، وقرأ: بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، وقرأ في الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية: 1]، وكبر خمسَ تكبيرات (¬2)، يرويه محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف (¬3). وذكر أبو محمد بنُ أبي حاتم (¬4): أنه ضعيف الحديث.
ولا أعلم عندنا خلافًا في أن صفتها ركعتان؛ كسائر النوافل، والتكبير المعهود، والجهر بالقراءة (¬5).
الثالث: قوله: "فتوجه إلى القبلة يدعو": ظاهره: تقديمُ الدعاء على الصلاة.
¬__________
(¬1) في "ت": "تشبيهٌ".
(¬2) رواه الدارقطني في "سننه" (2/ 66)، والحاكم في "المستدرك" (1217)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(¬3) "بن عوف" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "محمد بن حاتم".
(¬5) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 132). وانظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 180)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 313).

الصفحة 121