كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول كقول (¬1) الجماعة (¬2).
ومن العلماء من جَوَّزَ كلا الأمرين، وفي بعض طرق الحديث (¬3): "وقلبَ رداءَه" (¬4).
و (¬5) قال علماؤنا: وإن كان طَيْلَسانًا مُدَوَّرًا، قلَبه، ولم ينكِّسْه إلا بعد القلب؛ إذ لا يتأتَّى غيرُ ذلك.
فائدة: ذكر أهلُ الآثار: أن رداءه -عليه الصلاة والسلام- كان طولُه أربعَ أَذْرُعٍ وشِبْر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسه يومَ الجمعة والعيد.
قال الواقدي: كان بُرْدُه طولَ (¬6) ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزارُه من نسجِ عُمان، طولُه أربعُ أذرع وشبر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يومَ الجمعة والعيد، ثم يُطْوَيان (¬7).
المسألة الثالثة: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين
¬__________
(¬1) في "ق": "قول".
(¬2) المرجع السابق، (3/ 314).
(¬3) في "ت": "الأحاديث" بدل "طرق الحديث".
(¬4) رواه ابن ماجه (1268)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 326)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬5) الواو ليست في "ت".
(¬6) في "ت": "طوله".
(¬7) وذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/ 250).

الصفحة 123