كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الخطبتين، وقيل: في أثناء الخطبة الثانية، وقيل: بعد انقضاء الخطبتين؛ وكلُّ ذلك واقع في المذهب، وفي بعض الأحاديث: أنه كان يحوِّلُ رداءه إذا استقبلَ القبلةَ (¬1).
المسألة الرابعة: قال مالك: إذا فرغ، استقبل القبلَةَ قائمًا، فحوَّلَ (¬2)، وحول الناسُ، وهم جلوس، ثم ينصرف.
وقال مالك -أيضًا-: إن شاء انصرفَ، وإن شاء حولَ وجهَه، فكلَّمَ الناسَ، ورغَّبَهم في الصدقة والتقرُّب (¬3) إلى اللَّه عز وجل.
وقد روي عنه: أنه يحول قبلَ استقبال القبلة (¬4).
المسألة الخامسة: اختلف قولُ مالك؛ هل يجلسُ في أول الخطبة الأولى، أم لا؟ على قولين.
ولم يختلفوا أنه يجلس في أثناء الخطبة، وكذلك جاء في الآثار (¬5).
الوجه الخامس: من الكلام على الحديث: لم يصرح في هذا الحديث بذكر الخطبة، وقد تقدم نقلُنا (¬6) الإجماعَ على أن فيها خطبة.
¬__________
(¬1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 315).
(¬2) في "ت" زيادة: "رِدَاءَهُ".
(¬3) في "ت": "الترغب".
(¬4) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬5) المرجع السابق، (3/ 313).
(¬6) في "ت": "نقل".

الصفحة 124