كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ثم قال: و (¬1) أيضًا: فإن الزوال إنما هو في آخر الساعة السادسة (¬2)، وقد: انقضت -على قولهم- الفضائلُ في الخامسة، وإنما انقطعت في الحديث بخروج (¬3) الإمام، فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضلٌ، وهو (¬4) خلاف الحديث (¬5).
ق: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعةَ هي الزمانيةَ، أما إذا جعلنا ذلك عبارةً عن ترتيب منازل السابقين، فلا يلزم (¬6) هذا الإشكال، واللَّه أعلم (¬7).
ثم قال ع: ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا: وقتُ رواحِه على طريق التقريب؛ كما يقال: اقعد بنا ساعةً، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة (¬8).
قلت: وممن اختار ما ذهب إليه مالك -رضي اللَّه عنه- في هذا التأويل من الشافعية؛ إمامُ الحرمين، والقاضي حسين، وغيرُهما (¬9) من الخراسانيين
¬__________
(¬1) الواو ليست في "ت".
(¬2) "السادسة" ليست في "خ".
(¬3) في "خ": "لخروج".
(¬4) في "ت": "وإنما".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 239 - 240).
(¬6) في "ت" زيادة: "هذا".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 116).
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 240).
(¬9) في "ت": "وغيرهم".

الصفحة 13