كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

والجزم جواب (¬1) (ادْعُ)، وهو الأصل.
الرابع: قوله: "فرفع النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يديه، وقال: اللهمَّ أغثنا": فيه: جوازُ الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاءُ بذلك، وكونُ ذلك على غير سُنَّة الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويلٌ عن القبلة، ولا تحويلُ رداء (¬2)، والظاهر: أن هذا دعاءٌ مجردٌ بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة (¬3).
ع: وبهذا اغتر (¬4) الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك (¬5) السنن المتقدمة.
قال: وفيه جوازُ الاقتصار على الاستسقاء يومَ الجمعة بالدعاء المجرد في خطبتها، دون البروز، وهو معنى قول الشافعي، ومن أجازه بغير صلاة، وبه احتج (¬6) بعض السلف: أن الخروج إليها بعدَ الزوال؛ إذ (¬7) كان دعاءُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه الحال (¬8) يومَ الجمعة، والناس
¬__________
(¬1) في "خ" و"ت": "على جواز".
(¬2) في "ت": "الرداء".
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 191).
(¬4) في المطبوع من "إكمال المعلم": "اعتبر".
(¬5) "تلك" ليس في "ت".
(¬6) في "خ": "واحتج".
(¬7) في "ق": "إذا".
(¬8) في "ت": "الحالة".

الصفحة 131