كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

على ما نقله ح (¬1) في "شرح المهذب" (¬2).
الثاني: قوله-عليه الصلاة والسلام-: "فكأنما قَرَّبَ بدنةً": اختُلف في البدنة هل تختص بالإبل، أو تقع -أيضًا- على البقر، والغنم؟ بعد الاتفاق على أنها تقع على الذكر والأنثى من الإبل.
قالوا: وسميت بدنة؛ لأنها تُبَدَّنُ، والبدانة السِّمَنُ، وفيه عندي نظر، فإن (¬3) السِّمَن غيرُ مختص بالإبل، والفيلُ أعظمُ منها بَدانة وسِمَنًا، ولا يسمَّى بدنة، وأما الجزور، فلا تكون إِلَّا من الإبل.
ع (¬4): وقد يحتج: بهذا الشافعي، وأبو حنيفة، في تفضيل البُدْن في الضحايا على الغنم، وأنها أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، وسَوَّوا بين الهدايا والضحايا (¬5) وسائر النسك.
ومالك وأصحابُه يقولون: أما في الضَّحايا، فالضأن أفضلُ من المعز، ثم البقر، ثم الإبل، ومن أصحابنا من قدَّمَ الإبلَ على البقر، ووافقوا في الهدايا، وحجتُهم: قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحَّى بالضأن، وما كان ليتركَ الأفضلَ، كما لم يتركه في الهدايا، ولأن الغرض في الضحايا استطابةُ
¬__________
(¬1) في "ت": "ع".
(¬2) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (4/ 460).
(¬3) في "ت": "لأن".
(¬4) "ع" ليس في "ت".
(¬5) في "ت": "الضحايا والهدايا".

الصفحة 14