كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

نحر (¬1) العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- السُّجُودَ والصَّفُّ الَّذِي يَليهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا.
قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُم هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.
ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِه (¬2).
وَذَكَرَ البُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ، وأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذاتِ الرقاعِ (¬3).
¬__________
(¬1) في "خ": "نحور".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (840/ 307)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، والنسائي (1545 - 1548)، كتاب: صلاة الخوف.
(¬3) رواه البخاري (3898)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، إلا أن فيه: "غزوة السابعة". وقد روى حديث جابر -رضي اللَّه عنه- أيضًا: البخاري (3901)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (840/ 308)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، وأبو داود (2/ 16)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، و (2/ 17)، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وابن ماجه (1260)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف، من طرق وألفاظ مختلفة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 221)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 126)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

الصفحة 159