كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
ولا أعرف (¬1) في مذهبنا خلافًا في ذلك.
ق: وحكي وجهٌ عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يحرس في الركوع أيضًا، والمذهبُ الأولُ؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدوِّ بالبصر، فالحراسةُ تمكنه معه؛ بخلاف السجود، والمراد بالسجود الذي سجده -عليه الصلاة والسلام-، وسجدَ معه الصفُّ (¬2) الذي يليه: هو السجدتان (¬3) جميعًا.
الرابع: الحديث نصٌّ في سجود الصف الذي يلي الإمامَ معه في الركعة الأولى، وحراسةِ الصف الثاني.
ق: ونصَّ الشافعيُّ على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى، فقال (¬4) بعضُ أصحابه (¬5): لعله سها، ولم يبلغه الحديث.
وجماعةٌ من العراقيين وافقوا الصحيح، ولم يذكر بعضُهم إلا ما دل عليه الحديث؛ كأبي إسحاق الشيرازي.
وبعضُهم قال بذلك بناءً على المشهور [عن الشافعي]: إن الحديث إذا صح، يذهب إليه، ويترك قوله.
¬__________
(¬1) في "ت": "أعلم".
(¬2) في "ت" زيادة: "الأول".
(¬3) في "ت": "السجدتين".
(¬4) في "ت": "قال".
(¬5) في "ت": "أصحابنا".