كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث مرات.
قال سلمة: كنتُ تبعًا -صلى اللَّه عليه وسلم- لطلحةَ بنِ عُبيد اللَّه أسقي فرسَه، وأَحُسُّه، وأخدمُه، وآكلُ من طعامه، وتركت أهلي ومالي مُهاجرًا إلى اللَّه ورسوله، وذكر الحديث بطوله -رضي اللَّه عنه- (¬1).
الشرح: الجمهورُ على أن وقتَ الجمعة وقتُ الظهر، وخالف في ذلك أحمدُ، وإسحاقُ، وكان حجتهما في ذلك: ما جاء في حديث سهل: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ (¬2).
وقال الإمام المازري: ومحملُه (¬3) عندنا: على أن المراد به (¬4): التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليومَ القائلةَ والغداءَ (¬5)؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير (¬6).
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه قريبًا برقم (1807).
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 305)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 639)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (22/ 83)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (2/ 517)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 220)، و"تهذيب الكمال" للمزي (11/ 301)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 326)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (3/ 151).
(¬2) رواه البخاري (2222)، كتاب: المزارعة، باب: ما جاء في الغرس، ومسلم (859)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(¬3) في "خ" و"ق": "ومجمله".
(¬4) "به" ليس في "ت".
(¬5) في "ت": "الغداء والقائلة".
(¬6) انظر: "المعلم" للمازري (1/ 474).

الصفحة 21