كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحديث الخامس
155 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارَّيةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فآذِنَّنَي، فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنهَا بِه"؛ تَعْنِي: إِزَارَه (¬1).
وَفي رِوَايَةٍ: "أَوْ سَبْعًا" (¬2).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1195)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم (939/ 36)، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (3142)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (1881)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر، و (1866)، باب: غسل الميت أكثر من خمس، و (1887)، باب: غسل الميت أكثر من سبعة، و (1893، 1894)، باب: الإشعار، والترمذي (990)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (1458)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.
(¬2) رواه البخاري (1196)، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وترًا، و (1200)، باب: يجعل الكافور في آخره، ومسلم (939/ 39)، كتاب: =
الصفحة 213