كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وَفي رِوَايَةٍ: "وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" (¬1).
قَالَ -رضي اللَّه عنه-: الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ.
* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: إطلاقُ لفظِ الواقفِ على الراكبِ بعرفةَ.
الثاني: الراحلة: المركَبُ من الإبل؛ ذكرًا كان أو أنثى؛ كالشاة بالنسبة إلى الغنم، وقد فسر المصنف الوَقْصَ، ويقال أيضًا: وَقَصَتْ
¬__________
= تخمير رأس المحرم إذا مات، والترمذي (951)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.
(¬1) رواه مسلم (1206/ 98)، كتاب: الجنائز، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي (2714)، كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه، و (2854)، كتاب الجنائز: باب: في كم يكفن المحرم إذا مات؟، و (2857)، باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وابن ماجه (3084)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يموت.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 175)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 221)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 126)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 166)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 774)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 160)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 473)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 136)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 48)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 340)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 92)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 75).

الصفحة 229