كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
لجزء (¬1) من الأجر، ومقدار منه، وهو من مجاز التشبيه، شبه المعنى العظيم بالجسم العظيم، ونحو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ ومِلْءَ الأَرْضِ"، الحديث (¬2).
وقوله: "أصغرُهما مثلُ أحد"، انظر: أيهما أصغر، الأول أم الثاني؟! والظاهر (¬3) عندي: أن ذلك موكولٌ إلى علم اللَّه سبحانه، لا يطَّلع عليه إلا مَنْ عَلِمَه من جهة اللَّه تعالى؛ إما بوحي، أو إلهام، واللَّه تعالى الموفق للصواب، عليه توكلت وإليه مآب (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "بجزء".
(¬2) رواه مسلم (476)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من حديث ابن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) في "ت": "المظاهر".
(¬4) "عليه توكلت وإليه مآب": ليس في "ت".