كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
[منزه عن ذلك، إلَّا أنه] (¬1) -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخاطب العربَ بما تفهم، وإنما المراد: أنها مقبولة على كل حال، لا (¬2) أن للباري -تعالى- حجابًا يحجبه عن الناس.
[ويحتمل عندي] (¬3) أن يراد هنا بالحجاب: الحجابُ المعنويُّ دون الحسي، والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة، وإن كان عاصيًا مخلِّطًا، ولا يكون عصيانُه وتخليطه حاجبًا للإجابة، ومما يؤيد هذا الاحتمال: ما جاء في الصحيح: "أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ"، الحديث (¬4)، فعلم أن المطعم الحرام، والمشربَ الحرام، ونحوَ ذلك، مما يمنع الإجابة، فأراد -صلى اللَّه عليه وسلم- أن دعوةَ المظلوم لا يمنعُها شيء؛ كما مَنَعَ المطعمُ والمشربُ الحرامُ من استجابة الدعاء؛ كما منع ذلك في حقِّ غير المظلوم، واللَّه أعلم.
وهذا الحديث يشتمل على فوائد:
منها: استحبابُ وصية الإمام لمن يُوَلِّيه.
ومنها: تعظيمُ أمر الظلم، واستجابةُ (¬5) دعوة المظلوم، كما تقدم.
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(¬2) في "خ": "إلا".
(¬3) ما بين معكوفتين زيادة من "ت".
(¬4) رواه مسلم (1015)، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬5) في "ت": "واستجاب".