كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحديث الثاني
166 - عَنْ أَبي سعيد الخُدْرِيِّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1340)، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، و (1378)، باب: زكاة الوَرِق، و (1390)، باب: ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة، و (1413)، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (979/ 1 - 5)، في أول كتاب: الزكاة، وأبو داود (1558، 1559)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، والنسائي (2445، 2446)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل، و (2473 - 2476)، باب: زكاة الورق، و (2483)، باب: زكاة التمر، و (2484)، باب: زكاة الحنطة، و (2485)، باب: زكاة الحبوب، و (2486 - 2487)، باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة، والترمذي (626)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وابن ماجه (1793)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، و (1799)، باب: صدقة الإبل. =