كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي درهم (¬1)، واللَّه أعلم.
الثاني قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ": الرواية المشهورةُ: إضافةُ خمس إلى ذود، كقولهم: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة (¬2).
قال سيبويه: تقول: ثلاثُ ذَوْد؛ لأن الذود مؤنثة، وليس باسم كُسِّر عليه مذكره.
وقال أبو عبيد: الذود: ما بين ثنتين إلى تسع، قال: وهو مختص بالإناث.
وقال الحربي (¬3): قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر، والصُّبَّة: خمسٌ أو ستٌّ، والصَّرْمَة: ما بين العشر إلى العشرين، والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، والهُنَيْدَة (¬4): مئة، والخطر: نحو مئتين، والعرج: من خمس مئة إلى ألف (¬5).
وقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين.
¬__________
(¬1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 460).
(¬2) "وخمس نسوة" ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "الجوني".
(¬4) في "ت": "والهندة".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 462).