كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
ع: وقال داود: كلُّ ما يدخله (¬1) الكيل، فيراعى فيه خمسة الأوسق، وما عداه؛ مما لا يوسق، ففي قليله وكثيره الزكاة.
قلت: وعكسُ هذا ما نقل عن الحسن، والزهري: أن لا صدقةَ في أقلَّ من أربعين دينارًا، وإن كان الأشهرُ عنهما مذهب الجماعةَ، على (¬2) ما تقدم.
ع: ورُوي عن بعض السلف: أن الذهبَ إذا كانت قيمتها مئتي درهم كان فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارًا، وكذلك (¬3) لا زكاة في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهم (¬4)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "يدخل".
(¬2) في "ت": "كما".
(¬3) في "خ": "ولذلك".
(¬4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 460).