كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحديث الثالث
167 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (¬1).
وَفي لَفْظٍ: "إلا زَكَاةَ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ" (¬2).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1394)، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، و (1395)، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم (982/ 8، 9)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبو داود (1595)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والنسائي (2467 - 2470)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الخيل، و (2471، 2472)، باب: زكاة الرقيق، والترمذي (628)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء: "ليس في الخيل والرقيق صدقة"، وابن ماجه (1812)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق.
(¬2) رواه مسلم (982/ 10)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، بلفظ: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر"، وأبو داود (1594)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، باللفظ الذي ساقه المصنف. قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام": (2/ 189): هذه الزيادة ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم. =