كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
أشهب، وابن المواز، واللَّه أعلم (¬1).
وقول المصنف: وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق" غيرُ متفق عليه، بل اختص به مسلم.
رويناه بخفض الزكاة، وهو بعيدٌ، أو باطل، والوجه فيه: الرفعُ، على البدل من: صدقةٌ، ويجوز نصبه على الاستثناء، والأولُ أولى، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 168)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 162).
الصفحة 314