كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث الخامس
169 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ, وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا", ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ". (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1399)، كتاب: الزكاة، باب: قول اللَّه تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} إلى قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، ومسلم (983)، كتاب: الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، واللفظ له، وأبو داود (1623)، كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة، والنسائي (2464)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والترمذي (3761)، كتاب: المناقب، باب: مناقب العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه- مختصرًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 53)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 471)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 15)، =

الصفحة 324