كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

في سنةٍ معينة، وكان (¬1) كما قال، واللَّه تعالى أعلم.
الثالث من الكلام على الحديث: {تَنْزِيِلُ} بضم اللام على الحكاية؛ كما تقدم تقريره في حديث عائشة: كانَ يفتتحُ الصلاةَ بالتكبير، والقراءةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2].
وفيه: دليل على أنه يجوز أن تقول: قرأت الفاتحة، وقرأت البقرة، من غير ذكر سورة؛ إذ لم يقل: كان يقرأ سورة {الم} [البقرة: 1]، ولا سورة {هَل أَتَىْ} [الإنسان: 1].
وفيه أيضًا: دليل على إبطال قول من قال: لا يقالُ: سورة كذا، وإنما يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا.
الرابع: ظاهرُ الحديثِ: استحبابُ قراءة هاتين السورتين يومَ الجمعة في صلاة الصبح، وبه أخذ الشافعي رحمه اللَّه تعالى.
وكره مالكٌ للإمام قراءةَ السجدةِ في صلاة الفرض (¬2) مطلقًا؛ خشيةَ التخليط على مَنْ وراءه، وخصَّ بعضُ أصحابه (¬3) الكراهةَ بالسرِّيَّة، فعلى هذا لا يكون مخالفًا لمقتضى (¬4) هذا الحديث، وفي المواظبة على ذلك دائمًا (¬5) أمرٌ آخَرُ، وهو أنه ربما أَدَّى
¬__________
(¬1) في "ق": "فكان".
(¬2) في "ت": "الصلاة" بدل "صلاة الفرض".
(¬3) في "ق": "أصحابنا".
(¬4) في "ت": "بمقتضى".
(¬5) "دائمًا" ليس في "ت" و"خ".

الصفحة 34