كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الجهالَ (¬1) إلى اعتقادِ أن ذلك فرضٌ في هذه الصلاة.
ومن مذهب مالك رحمه اللَّه حمايةُ هذه الذريعة، فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقًا، فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة، فينبغي أن تُترك في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة، وليس في (¬2) الحديث ما يقتضي فعلَ ذلك حينئذ اقتضاءً قويًا، لاسيما إذا كان بحضرة الجهال، ومن يُخاف منه وقوعُ هذا الاعتقاد الفاسد (¬3) (¬4).
وقد (¬5) بلغني: أن ذلك وقع، وأن بعض العلماء صلَّى الصبحَ يومَ الجمعة إمامًا، فلم يقرأ فيها السجدة، فأنكر عليه العوامُّ إنكارًا شديدًا، وأظنُّ أن ذلك كان بالقاهرة، وأن الإمام التارك للسجدة كان قاضيَ قضاةِ الشافعية حينئذ، فرحم اللَّه مالكًا، ما كان أشدَّ تيقُّظَهُ لمثل هذا!
وهذا كما كره صومَ ستةِ الأيام من شوال؛ خوفَ اعتقاد الجهال فرضيتَها (¬6)، وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها كما يتسحرون (¬7)
¬__________
(¬1) في "ت": "الجاهل".
(¬2) في "ت" زيادة: "هذا".
(¬3) في "ت": "هذه المفسدة".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 119 - 120).
(¬5) في "ت": "فقد".
(¬6) في "ت": "فريضتها".
(¬7) في "ت": "يتخذون لها كما يتخذون".

الصفحة 35