كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ويروى: أن أول عيد صلَّى فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ثم لم يزل -صلى اللَّه عليه وسلم- يواظب على صلاة العيدين (¬1) حتى فارق الدنيا.
وقيل: إنه كان للجاهلية (¬2) يومان مُعَدَّان للَّعِب، فأبدلَ اللَّه تعالى المسلمين بهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تحميدُ اللَّه تعالى وتمجيدُه، وتوحيدُه، وتكبيره، ظهورًا شائعًا، يَغيظ المشركين.
وقيل: إنهما يقعان شكرًا على ما أنعم اللَّه به من أداء العبادات التي في وقتهما، فعيد الفطر شكرٌ للَّه (¬3) -تعالى- على إتمام صوم رمضان، وعيدُ الأضحى شكرٌ على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمُها إقامةُ وظيفة الحج (¬4).
وصلاةُ العيدين عندنا، وعند الجمهور من السنن.
وذُكر عن أبي حنيفة وجوبُها على الأعيان؛ كالجمعة، وقد رُوي عنه: أنها سنة، وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها فرض كفاية، والأخرى: أنها سنة.
¬__________
(¬1) في "ت": "العيد".
(¬2) في "ت": "في الجاهلية".
(¬3) في "ت" و"ق": "شكرُ اللَّه".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 124)، وانظر: "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 480 - 482).

الصفحة 39