كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ودليل الجمهور: حديثُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ"، الحديث (¬1)، و (¬2) لأنها صلاة مؤقتة، لا تُشرع (¬3) لها الإقامةُ، فلم تجب بالشرع؛ كصلاة الضحى.
وأما كونُ الصلاة قبلَ الخطبة، فقال ع: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعلُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعدَه، إِلا ما رُوي: أن عثمانَ شطرَ خلافته قَدَّمها، إذ رأى من الناس مَنْ تفوتهم الصلاة، فقال: لو قدمنا الخطبةَ ليدركوا الصلاة.
وقد رُوي مثلُ هذا عن عمر، وأنه أول من قدَّمها لهذه العلَّة، ولا يصحُّ عنه.
وقيل: أولُ مَنْ فعل ذلك معاويةُ.
وقال ابن سيرين: إن زيادًا أولُ من فعله -يعني: بالبصرة-، وذلك كلُّه أيامَ معاوية؛ لأنها من أعماله، وفعلَه ابنُ الزُّبير آخرَ أيامه (¬4).
وقد قال أصحابنا: إنه إن (¬5) بدأ بها، أعادَها (¬6) بعدَ الصلاة، وقد
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) الواو ليست في "ت".
(¬3) في "ت": "لا يشرع".
(¬4) وانظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 171).
(¬5) "إن" ليست في "ت".
(¬6) في "ت": "أعاد ما".

الصفحة 40