كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

بهما قولُه تعالى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} [الحج: 67] (¬1).
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.
ومعنى "أصابَ النُّسك" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (¬2) النسك، أو ما قاربَ ذلك.
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (¬3) وقتها خلافُ الظاهر (¬4).
وقد اختلف في ذلك.
قال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (¬5) وقت الأضحية:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (¬6) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.
وقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.
¬__________
(¬1) انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1612)، (مادة: نسك).
(¬2) في "ق": "أو ضحية".
(¬3) في "ت": "وأراد بها".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).
(¬5) "أول" ليس في "ت".
(¬6) "الذبح" ليس في "ت".

الصفحة 45