كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقال الشافعي: وقتُ الذبح: إذا مضى من الوقت مقدارُ ما يصلِّي فيه ركعتين، وخطبتين بعدها.
وقال أحمد: يجوز ذلك بعدَ صلاة الإمام، وإن لم يكن الإمامُ ذبحَ بعدُ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار، بل قال: إن أهل القرى (¬1) يتوخى أهلُها (¬2) مقدارَ وقت صلاة الإمام وخطبته، إن لم تُصَلَّ عندهم صلاةُ العيد، صمان كانت تُصَلَّى، فبعدَها.
قال: واتفقوا -يعني: الأئمة الأربعة- على أنه يجوز ذبحُ الأضحية ليلًا في (¬3) وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره، إلا مالكًا، فإنه قال: لا يجوز ذبحُها ليلًا، وعن أحمد روايةٌ مثلُها (¬4)، وأبو حنيفة يكرهُه مع جوازه (¬5).
والحديثُ نصٌّ في اعتبار الصلاة، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة (¬6)، اعتبرهما (¬7) الشافعي (¬8).
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "والأمصار".
(¬2) "يتوخى أهلها" ليس في "ت".
(¬3) في "ت": "وفي".
(¬4) في "ق": "مثله".
(¬5) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 307).
(¬6) في "خ" و"ق": "العبارة".
(¬7) في "ت": "اعتبرها".
(¬8) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 127).

الصفحة 46