كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث الثالث
139 - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: صَلَّى (¬1) النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ (¬2) اللَّهِ" (¬3).
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "بنا".
(¬2) في "ت": "على اسم".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (942)، كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، واللفظ له، و (5181)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليذبح على اسم اللَّه"، و (5242)، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح قبل الصلاة، أعاد، و (6297)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، و (6965)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى، والاستعاذة بها، ومسلم (1960)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، والنسائي (4368) كتاب: الضحايا، باب: ذبح الناس بالمصلى، و (4398)، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وابن ماجه (3152)، كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 398)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 347)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 110)، =

الصفحة 50