كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

معنى هذا الحديث معنى الذي قبلَه، غير أنه (¬1) أعرقُ (¬2) في الظهور في تقديم الصلاة على (¬3) الخطبة، وتأخيرِ الذبح عنهما (¬4)، حتى لو تمسَّكَ بظاهره متمسِّكٌ بأن مَنْ لم يصل صلاةَ العيد، لم تصح أضحيته، لم يكن بعيدًا، وإن كنتُ لا أعلمُ أحدًا قال بذلك. ولتعلمْ: أن ظاهر الحديث عدمُ اشتراط الخطبتين في الذبح، وأن المشترَطَ الصلاةُ (¬5) فقط، والظاهر: أنه وجه للشافعية، أعني: أن من لم يصلِّ العيدَ، لم تصحَّ أُضحيته.
وظاهره -أيضًا-: وجوبُ الأضحية، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وآخرين.
والمشهورُ من مذهب مالك: أنها سنة على كلِّ مَنْ قَدَرَ عليها من
¬__________
= للبخاري (2/ 221)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 56)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 510)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/ 236)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/ 66)، و"جامع الأصول" له أيضًا (13/ 262)، و"تهذيب الكمال" للمزي (5/ 137)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 147)، و"الكاشف" له أيضًا (1/ 298)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (1/ 508)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (2/ 101).
(¬1) في "ق": "لكنه".
(¬2) في "ت": "أعرف".
(¬3) في "ت": "قبل".
(¬4) في "ت": "عنها".
(¬5) في "ت": "للصلاة".

الصفحة 52