كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحديث الثالث
205 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيّهِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً، وَفِي رِوَايةٍ: فِي المَسْجدِ الحَرَامِ، قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1927)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا، و (1937)، باب: من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف، و (1938)، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف، ثم أسلم، و (2975)، كتاب: الخمس، باب: ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، و (4065)، كتاب: المغازي، باب: قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ} [التوبة: 25]، و (6319)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر أو حلف ألَّا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم (1656/ 27، 28)، كتاب: الأيمان، باب: نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، وأبو داود (3325)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر في الجاهلية، ثم أدرك الإسلام، والترمذي (1539)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في وفاء النذر، وابن ماجه (2129)، كتاب: الكفارات، باب: الوفاء بالنذر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 424)، =