كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاجَّ الذي (¬1) بمنى، فإنه لا أضحيةَ عليهم.
وقال الشافعي، وأحمد: هي (¬2) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحبُّ تركُها مع القدرة عليها (¬3) (¬4).
ولا يبعُد (¬5) أن يستدل به مَنْ يرى أنَّ الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك رحمه اللَّه؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (¬6) (¬7).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومَن لم يذبحْ، فليذبحْ بِاسم اللَّه": المجرورُ متعلق بمحذوفِ حالٍ من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (¬8) قائلًا باسم اللَّه، أو متبركًا، أو مسميًا باسم اللَّه.
وقيل: معناه: فليذبحْ للَّه.
¬__________
(¬1) "الذي" ليس في "ق".
(¬2) في "ت": "أنها".
(¬3) "مع القدرة عليها" ليس في "ت".
(¬4) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 305).
(¬5) في "ت" زيادة: "من".
(¬6) في "خ": "وإما الذبح".
(¬7) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 228).
(¬8) "يذبح" ليس في "ق".

الصفحة 53