كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقيل: بسنةِ اللَّه.
وقيل: بتسميةِ اللَّه على ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام.
فرع: وقد اختلف العلماء في اشتراط التسمية على الذبيحة، فمذهبنا: أنها سنة، لكن من تركها عامدًا، لم تؤكل ذبيحته، وهي عند الشافعي مستحبة، لا يضر تركُها، واللَّه أعلم (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 310).

الصفحة 54