كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
على الموضع، ومن فتح: أراد: الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضعٌ فيه طرق مختلفة (¬1).
ولتعلمْ: أن هذا التوقيت متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن.
والجمهورُ على إيجابِ الدمِ على مجاوِزِها؛ خلافًا لعطاءٍ، والنخعيِّ؛ فإنهما قالا: لا شيء على تاركها، ودليلُهم على ذلك مأخوذ من غير هذا الحديث؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بإيجاب ذلك.
وقال سعيد بن جبير -رضي اللَّه عنه-: لا حجَّ لتاركها؛ أي: مَنْ جاوزَها دونَ إحرام (¬2).
السادس: قوله: "هُنَّ" يريد: المواقيت.
وقوله: "لهنَّ" يريد: الأماكن التي هي: المدينة، والشأم، ونجد، واليمن، وإن كان المراد أهلها، فهو من وادي قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، وكان الأصل أن يقال: هنَّ لهم؛ لأن المراد: الأهل، وقد جاء ذلك في بعض روايات "مسلم"، و"البخاري": "فَهُنَّ لَهُمْ"، وكذا رواه -أيضًا- أبو داود، وغيره، وهو الوجه، وكذا ذكره "مسلم" في رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه ضميرُ أهلِ هذه المواضع المذكورة.
ولتعلمْ: أن قوله: "هُنَّ لَهُنَّ" أكثرُ ما يستعمل العرب هذه
¬__________
(¬1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 170).
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 171).