كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحديث الثاني
208 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "وَمُهَلُّ (¬1) أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ت": "ويُهِلُّ".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (133)، كتاب: العلم، باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد، و (1450)، كتاب: الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة، و (1453)، باب: ميقات أهل المدينة، و (1455)، باب: مهل أهل نجد، و (6912)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (1182/ 13 - 15)، كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، والنسائي (2651)، كتاب: المناسك، باب: ميقات أهل نجد، والترمذي (831)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، وابن ماجه (2914)، كتاب: المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق. و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 49)، و"إكمال المعلم" للقاضي =
الصفحة 549