كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

باب ما يلبس المحرم من الثياب
الحديث الأول
209 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّراوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (134)، كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما يسأله، و (359)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، و (1468)، كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، و (1745)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (5458)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، و (5466)، باب: البرانس، و (5458)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، و (5466)، باب: البرانس، و (5468)، باب: السراويل، و (5469)، باب: (العمائم)، و (5509)، باب: الثوب المزعفر، و (5514)، باب: النعال =

الصفحة 551