كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وَلِلْبُخَارِيِّ: "وَلَا تنتقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازينِ" (¬1).
¬__________
= السبتية وغيرها، ومسلم (1177/ 1 - 3)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وأبو داود (1823، 1824)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (2666، 2667)، كتاب: الحج، باب: النهي عن لبس القميص للمحرم، و (2670)، باب: النهي عن لبس السراويل في الإحرام، و (2674)، باب: النهي عن لبس البرانس في الإحرام، وابن ماجه (2929)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب.
(¬1) رواه البخاري (1741)، كتاب: الحج، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود (1825، 1826)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (2673)، كتاب: الحج، باب: النهي عن أن تنتقب المرأة، و (2681)، باب: النهي أن تلبس المحرمة القفازين، والترمذي (833)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 176)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 13)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 53)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 160)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 255)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 73)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 10)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 946)، و"التوضيح" لابن الملقن (11/ 121)، و"طرح التثريب" للعراقي (5/ 40)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 401)، و"عمدة القاري" للعيني (4/ 74)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 108)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 108)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 190)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 66).

الصفحة 552