كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
قولين، والمعروفُ: وجوبها؛ لأن إحرام المرأة في وجهها وكَفَّيها، ولم يختلفوا في الرجل إن لبسهما أن عليه الفدية، وكذلك ليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام، فإن فعلت شيئًا، من ذلك افتدت (¬1)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 205).