كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
الحديث الثاني
210 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: "مَنْ لَمْ يَجدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ" (¬1).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1744)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، واللفظ له، و (1746)، باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و (5467)، كتاب: اللباس، باب: السراويل، و (5515)، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1178)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وأبو داود (1829)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (2671، 2672)، كتاب: الحج، باب: الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد نعلين، و (5325)، كتاب: الزينة، باب: لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، وابن ماجه (2931)، كتاب: المناسك، باب: السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 177)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 53)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 162)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 258)، و"شرح مسلم" للنووي =