كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الأمصار في ذلك: أنه لا أذانَ، ولا إقامةَ للعيدين، وإنما أحدث الأذانَ معاويةُ، وقيل: زيادٌ، وفعلَه آخرَ إمارته (¬1) ابنُ الزبير، والناسُ على خلاف ذلك، وعملُ أهل المدينة ونقلُهم (¬2) المتفقُ عليه يردُّ (¬3) ما أحدث (¬4).
ق: وكأَن سببه (¬5): تخصيصُ الفرائضِ بالأذانِ (¬6)؛ تمييزًا (¬7) لها بذلكَ عن النوافلِ، وإظهارًا لشرَفها (¬8)، وأشار بعضُهم إلى معنى آخر، وهو: أنه لو دعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها (¬9)، لوجبت الإجابةُ، وذلك منافٍ لعدم وجوبها، قال: وهذا حسنٌ (¬10) بالنسبة إلى مَنْ يرى أن صلاة الجماعة فرضٌ على الأعيان (¬11).
ح: ويُستحب أن يقال فيها: الصلاةَ جامعةً -بنصبهما-، الأولُ
¬__________
(¬1) في "ت": "وقيل آخر إمارة".
(¬2) في "ت": "وفقهائهم" بدل "ونقلهم".
(¬3) في "ت": "بِرَدِّ".
(¬4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 295).
(¬5) في "ت": "سبب".
(¬6) في "ت": "الأذان".
(¬7) في "ت": "يميزانها" بدل "تمييزًا".
(¬8) في "ت": "شرفها".
(¬9) "إليها" ليس في "ت".
(¬10) في "ق": "أحسن".
(¬11) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 129).

الصفحة 57