كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث الرابع
212 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لامْراةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ" (¬1).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: " [لا] تُسَافِر مَسِيرَة يَوْمٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (¬2).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1038)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ واللفظ له، ومسلم (1339/ 419 - 421)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (1723 - 1725)، كتاب: المناسك، باب: في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي (1170)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن ماجه (2899)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير ولي.
(¬2) لم أره في "صحيح البخاري" بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وقد رواه مسلم (1339/ 420) -كما تقدم- بهذا اللفظ.
قلت: والعجب من الزركشي رحمه اللَّه كيف عقّب على هذا الحديث في "النكت" (ص: 200) بقوله: يوهم انفراد البخاري به، وليس كذلك، =

الصفحة 577