كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
باب التهييج والإلهاب، وأن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهيِّ عنه لا يليق بمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر، بل ينافيه (¬1)، حتى لو قيل: لا يحلُّ لأحد مطلقًا، لم يحصل هذا المعنى، وخطابُ التهييج معلومٌ عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]، وتقول العرب: أَطِعْني إِنْ كنتَ ابني.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مسيرةَ يوم وليلة" جاء أيضًا: "فَوْقَ ثَلَاثٍ" (¬2)، وروي: "ثَلَاثَ لَيالٍ" (¬3)، وروي: "لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ" (¬4)، وروي: "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ" (¬5)، وروي: "مَسِيرَةَ يَوْمٍ" (¬6)، وروي: "يَومًا وَلَيْلَة" (¬7)، وروي: "بَرِيدًا" (¬8)، وحُمل هذا الاختلافُ على حسب اختلافِ السائلين، واختلافِ المواطن، وأن ذلك معلَّق
¬__________
(¬1) في "ت": "به لعنة".
(¬2) رواه أبو داود (1726)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير محرم، من حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1339/ 421).
(¬4) رواه مسلم (1338/ 416)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-.
(¬5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (419/ 1339).
(¬6) هو لفظ حديث الباب.
(¬7) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1724).
(¬8) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (1725).