كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

على الإغراء، والثاني على الحال (¬1).
الخامس: قوله: "متوكئًا على بلال": فيه: جوازُ اتكاء الإمام على بعض أتباعه، ولا يتعين القوسُ ولا العصا، كما قاله الفقهاء.
السادس: أصلُ التقوى: وَقْوَى (¬2)؛ لأنه من وَقَى يَقي، فأُبدلت الواو تاء (¬3)، كما أُبدلت في تُراث، وتُخَمَة، وتُكَأَة، والأصلُ: وُراث (¬4)، ووُخَمَة، ووُكَأة، فكأنَّ المتقي يجعل بينه وبين النار وقاية.
قالوا: وهي عبارة عن امتثال المأمورات، واجتناب المنهيات.
قال الغزالي رحمه اللَّه: فكأَنَّ الخَيْرَ كلَّهُ جُمع وجُعِل تحتَ هذه الخصلة التي هي التقوى، وقد قال بعضُ المريدين لشيخه: أوصني، فقال: أُوصيك بما أوصى اللَّه به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} [النساء: 131]، وكتب على بعض القبور:
ليسَ زادٌ سِوَى التُّقَى ... فَخُذِي مِنْهُ أو دَعِي
ومعنى حَثَّ: حَضَّ، وحَرَّضَ.
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 175).
(¬2) في "ق": "وقيى".
(¬3) في "ت": "ياء".
(¬4) في "ت": "وارث".

الصفحة 58