كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقيل: لا تسافر إلا مع ذي وليٍّ.
والقول الثالث: أنها تسافر لحجة الفريضة مع غير ولي، ولا تسافر للتطوُّع إلا مع الوليِّ (¬1).
وفرق سفيانُ بين المسافة القريبة والبعيدة، فلا تسافر في المسافة البعيدة إلا مع الولي، أو ذي المحرم، وتخرج بالمسافة (¬2) القريبة مع المأمون من الرفاق، وإن لم يكن وليٌّ.
قال: والصحيح عندنا: أن فريضة اللَّه في الحج لازمةٌ، والمؤمنون إخوة، وطاعةُ اللَّه -سبحانه- واجبة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" (¬3)، والمسجدُ الحرام أجلُّ المساجد، فكان داخلًا تحت مقتضى هذا الخبر، واللَّه أعلم.
ق: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كلُّ واحد منهما عامًا من وجه، خاصًا من وجه.
بيانه: أن قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتصي ذلك أنها إذا وجدَتِ الاستطاعةَ المتفقَ عليها، أن يجب عليها الحج، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ" الحديث، خاصٌّ بالنساء،
¬__________
(¬1) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (2/ 522).
(¬2) في "ت": "في المسافة".
(¬3) تقدم تخريجه.

الصفحة 582