كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

باب الفدية
213 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ، فَقَالَ: نزَلَتْ فِيَّ خاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً؛ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى"، أوْ: "مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أتجدُ شَاةً؟ "، فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ" (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1721)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، واللفظ له، و (4245)، كتاب: التفسير، باب: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196]، ومسلم (1201/ 85، 86)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، والترمذي (5/ 212) عَقِبَ حديث (2973)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وابن ماجه (3079)، كتاب: المناسك، باب: فدية المحصر، من طريق عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة، به.

الصفحة 587