كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وذكره أبو داود (¬1).
ق: وعن أحمد رواية: أنه لكل مسكين مُدُّ حنطة، أو نصفُ صاعٍ من غيرها (¬2).
السابع: الفَرَقُ: قال الخطابي: ستةَ عشرَ رِطلًا، وهو ثلاثةُ أَصْوُعٍ (¬3).
قلت: هو بفتح الراء، وقد تُسكَّن، وكلتا الروايتين دالة على كونه ثلاثةَ أَصْوُعٍ كما قيل، وهو بَيِّنٌ.
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو تُهديَ (¬4) شاة": بيانٌ للنُّسُكِ المجمَلِ في (¬5) الآيةِ، وقد تقدمَ أن حكمَها حكمُ الأضحية؛ سِنًّا وسلامةً.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ" تعيينٌ وتبيينٌ لمقدارِ الصَّومِ المجملَ في الآية.
ق (¬6): وأبعدَ مَنْ قالَ من المتقدمين: إن الصومَ عشرةُ أيام؛ لمخالفة هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث كلاهما يقتضي التخيير
¬__________
(¬1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (2/ 187).
(¬2) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 22).
(¬3) انظر: "معالم السنن" للخطابي (2/ 188).
(¬4) في "ت": "يهدي".
(¬5) "في" ليس في "ت".
(¬6) "ق" ليس من "ت".

الصفحة 593