كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الفَصيلُ ما في ضَرْعِ أُمِّه: إذا شربَه.
وقيل: سُميت مكة؛ لاجتذابها للناس من كلِ أُفُقٍ، لقولهم: امْتَكَّ الفَصِيلُ ما في ضَرْعِ الناقةِ: إذا اسْتَقْصى، فلم يدع فيه شيئًا.
وأما بَكَّة: فقيل: هي اسم لبطنِ مكةَ خاصةً؛ لأنهم كانوا يتباكُّون فيها؛ أي: يَزْدَحمون.
وقيل: بَكَّةُ: اسمٌ لمكان البيت، ومَكَّةُ -بالميم-: سائر البلد، قاله الشيخ أبو بكر العُزَيرِي (¬1).
ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولم يحرِّمْها الناسُ"؛ أي: لم يحرمها الناسُ من قِبَلِ أنفسِهم؛ كما حَرَّمَتِ الجاهليةُ أشياءَ من قِبَلِ أنفسِهم.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يحلّ لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسفِكَ بها دمًا": قد تقدم الكلامُ على قوله: "اليوم الآخر" قريبًا، وتقدم أيضًا أنه يقال: امرؤ، ومَرْءٌ في (¬2) حديث: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (¬3).
يقال: سَفَكَ يَسْفِكُ وَيَسْفُكُ -بكسر الفاء وضمها- والكسرُ قراءَةُ
¬__________
(¬1) انظر: "غريب القرآن" له (ص: 118) وما بعدها.
(¬2) في "ت": "وفي".
(¬3) تقدم تخريجه.

الصفحة 599