كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث يدلُّ لمالكٍ (¬1) رحمه اللَّه تعالى على وجوب الإنصاتِ؛ لتعليقه -عليه الصلاة والسلام- بكونِ الإمامِ يخطبُ، وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلِّي وعدمِه.
وقال الحسن البصري: لا بأس أن يسلِّمَ، ويردَّ السلامَ.
وقال الشعبي (¬2)، وسالم: ردُّ السلامِ في حال الخطبة واسعٌ.
وقال القاسمُ بنُ محمد: (¬3) يردُّ في نفسه.
وفرق عطاءٌ بين أن يسمعَ الخطبة، فيردَّ في نفسه، أو لا يسمعَ، فيردَّ جهرًا (¬4) (¬5).
وقد تقدم استدلالُ مالك، وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم تحيةِ المسجدِ حالَ خطبة الإمامِ.
ويجوز في مضارع لغا الواو والياء (¬6)، فيقال: يَلْغو ويَلْغَى (¬7)،
¬__________
= للسفاريني (3/ 158)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 334).
(¬1) في "ق": "لمذهب مالك".
(¬2) في "ق": "الشافعي".
(¬3) في "ت" زيادة: "و".
(¬4) "فيرد جهرًا" ليس في "ت".
(¬5) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 22).
(¬6) "الواو والياء" ليس في "ق".
(¬7) في "ت": "يلغى ويلغو".

الصفحة 6