كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ع (¬1): وأما نزولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خطبته إلى النساء إذ (¬2) رأى أنه لم يُسمِعْهن، فذكَّرَهن، فهذا كان أولَ الإسلام، وتأكيد لبيعة (¬3) الإسلام، وفي حقه -عليه الصلاة والسلام- في ابتداء (¬4) التعليم، وخاصٌّ له، وليس على الأئمة فعلُه، ولا يباحُ لهم قطعُ الخطبة بنزولٍ لوعظِ النساء، ومَنْ بَعُدَ (¬5) من الرجال.
وقولُ عطاءٍ في "الأم": إن ذلك لَحقٌّ (¬6) عليهم، ومالهم لا يفعلون (¬7)، غيرُ مُوافَقٍ عليه، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" (¬8)، ولعلَّ فعلَه -عليه الصلاة والسلام- كان لتأكيد البيعة، كما قال حين تلا عليهم الآية: "أنتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ "، الحديث (¬9).
¬__________
(¬1) "ع" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "إذا".
(¬3) في "ت": "وتأكيده بيعة".
(¬4) في "ت": "إبداء".
(¬5) في "ت": "بعده".
(¬6) في "ت": "يحق".
(¬7) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (918)، وعند مسلم برقم (885)، (2/ 603).
(¬8) رواه البخاري (67)، كتاب: العلم، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رب مبلغ أوعى من سامع"، ومسلم (1679)، كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-.
(¬9) رواه البخاري (4613)، كتاب: التفسير، باب: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12]، ومسلم (884) في أول كتاب: العيدين، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

الصفحة 60